الحر العاملي
547
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ابن علي بن بنت إلياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم . أقول : وتقدم ما يدل على الرجوع إلى التمييز . 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه ، عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ؟ فقال أقرائها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام . ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن ( إلى أن قال : ) وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم ترى الدم قط ، ورأت أول ما أدركت فاستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية ، وذلك أن امرأة يقال لها : حمنة بنت جحش أتت رسول الله فقالت إني استحضت حيضة شديدة ، فقال احتشي كرسفا ، فقالت إنه أشد من ذلك ، إني أثجه ثجا ، فقال ، تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا ، وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا ، وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا ، وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا ، قال أبو عبد الله عليه السلام : فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية ، وذلك أن أمرها مخالف لأمر تينك ، ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها : تحيضي سبعا ، فيكون قد أمرها
--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 68 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 108 قال عليه السلام ( بعد قوله في الشهر الثاني ) فان انقطع الدم في أقل من سبع الخ أورده في 2 ر 7 وتقدم قبله في 4 ر 3 وصدره في 1 ر 5